لشيخ/ سعيد عبد العظيم
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد،
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فَرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) [رواه البخاري ومسلم]
وصدقة الفطر هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه وجبرًا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل؛ مثل لغو القول وفحشه، لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (فَرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) [رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني]
وقد شرعت زكاة الفطر السنة الثانية من الهجرة.
وهي تفترق عن زكاة المال، فالزكاة هي صدقة المال، وأما الفطر والكفارة فصدقة الأبدان.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «فأما حكمها -أي: صدقة الفطر- فإنها فريضة فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، وما فرضه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر به فله حكم ما فرضه الله -تعالى- أو أمر به، قال الله -تعالى-: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]، وقال -تعالى-: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، وقال -تعالى-: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين.
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يُتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا.